الآخوند الخراساني

144

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

لم يكن واحد منها بحجّة في خصوص مؤدّاه لعدم التعيّن ( 1 ) في الحجّة ( 2 ) أصلا ، كما لا يخفى . نعم يكون نفي الثالث بأحدهما لبقائه على الحجّيّة ، وصلاحيته - على ما هو عليه من عدم التعيّن - لذلك ، لا بهما ( 795 ) . هذا بناء على حجّيّة الأمارات من باب الطريقيّة ، كما هو كذلك ( 796 ) حيث لا يكاد يكون حجّة طريقا إلَّا ما احتمل إصابته ، فلا محالة كان العلم بكذب أحدهما مانعا عن حجّيّته . وأمّا بناء على حجّيّتها من باب السببيّة ( 797 ) ، فكذلك لو كان

--> ( 1 ) كذا في النسخة التي بخطَّ المصنّف - قدّس سرّه - وفي غيرها : « التعيين » . . ( 2 ) في بعض النسخ : « الحجّيّة » . . ( 3 ) في الأصل : « ردّه » . . ( 4 ) فرائد الأصول : 438 - 439 . .